الحر العاملي

336

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يا ربّ ، أوصني ، قال : أوصيك بأبيك ، فكان لأجل ذلك يقال : إنّ للأمّ ثلثي البرّ ، وللأب الثلث . [ 241 ] وقال الصادق عليه السلام : جاء رجل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : من أبرّ ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : ثمّ أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : ثمّ أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : ثمّ أباك . [ 242 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبدا حتّى يرى وبالهنّ : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة . [ 243 ] وقال عليه السلام : من الذنوب التي تعجّل النقم قطيعة الرحم . [ 244 ] وروي : لا تقطع رحمك وإن قطعتك . [ 245 ] وروي : أنّ حدّ الرحم أربعون أبا . [ 246 ] 7 - جاء رجل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فأخبره أنّه رمى بنتا له في قليب ( 1 ) حيّة ( فما كفّارة ذلك ؟ قال : ألك ( 1 ) أمّ حيّة ؟ ) ( 1 ) قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فإنّها بمنزلة الأمّ يكفّر عنك ما صنعت . [ 247 ] 8 - قال عليه السلام : كن بارّا واقصر على الجنّة ، وإن كنت عاقّا فاقصر على النار . [ 248 ] وقال عليه السلام : فوق كلّ ذي عقوق عقوق حتّى يقتل الرجل أحد والديه ، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق .

--> [ 241 ] الوسائل 15 : 207 / 1 . [ 242 ] الوسائل 15 : 209 / 1 . [ 243 ] الوسائل 15 : 210 / 5 . [ 244 ] الوسائل 15 : 210 / 3 . [ 245 ] الوسائل 15 : 222 / 1 . [ 246 ] الوسائل 15 : 215 / 1 . ( 1 ) القليب : البئر العادية القديمة مطويّة أو غير مطويّة ( المجمع : قلب ) . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل : لك . ( 1 ) ليس في رض . [ 247 ] الوسائل 15 : 216 / 1 . [ 248 ] الوسائل 15 : 216 / 4 .